المادة 195
مادة 195: للفريق الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ عنه صورة فوتوغرافية مقابل دفع النفقات
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 195: للفريق الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ عنه صورة فوتوغرافية مقابل دفع النفقات
المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/195/