المادة 196
مادة 196: اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره لدى قلم المحكمة في المدة المعينة, فيخرج هذا السند من المناقشة, على انه يحق للمحكمة ان تمنح مهلة اخرى
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 196: اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره لدى قلم المحكمة في المدة المعينة, فيخرج هذا السند من المناقشة, على انه يحق للمحكمة ان تمنح مهلة اخرى
المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/196/