المادة 198
مادة 198: اذا تأخر امين المستودع العام عن ايداع السند في المدة المعينة, كان للنيابة العامة ان تتخذ او تقترح ما تراه مناسبا من الاجراآات
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 198: اذا تأخر امين المستودع العام عن ايداع السند في المدة المعينة, كان للنيابة العامة ان تتخذ او تقترح ما تراه مناسبا من الاجراآات
المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/198/