المادة 197
مادة 197: اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في مستودع عام او في يد شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى امين المستودع العام او الى الشخص الثالث الذي استودع هذا السند
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 197 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 197: اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في مستودع عام او في يد شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى امين المستودع العام او الى الشخص الثالث الذي استودع هذا السند
المادة 197 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/197/