Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون اونقصانه والا عدت مختلفة عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا التأخير غير المشروع عن اصدار الحكم, تخلفا عن احقاق الحق

المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/3/