المادة 3
مادة 3: لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون اونقصانه والا عدت مختلفة عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا التأخير غير المشروع عن اصدار الحكم, تخلفا عن احقاق الحق
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 3: لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون اونقصانه والا عدت مختلفة عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا التأخير غير المشروع عن اصدار الحكم, تخلفا عن احقاق الحق
المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/3/