المادة 202
مادة 202: اذا تبينت صحة السند المدعي تزويره ويحكم على مدعي التزوير بغرامة نقدية من خمسين الى ثلاثمائة ليرة وهذا لا يحول عند الاقتضاء دون الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر اذا كان هناك سوء نية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 202: اذا تبينت صحة السند المدعي تزويره ويحكم على مدعي التزوير بغرامة نقدية من خمسين الى ثلاثمائة ليرة وهذا لا يحول عند الاقتضاء دون الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر اذا كان هناك سوء نية
المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/202/