Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 203

المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 203

مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح

المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/203/