المادة 203
مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح
المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/203/