المادة 202
مادة 202: اذا تبينت صحة السند المدعي تزويره ويحكم على مدعي التزوير بغرامة نقدية من خمسين الى ثلاثمائة ليرة وهذا لا يحول عند الاقتضاء دون الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر اذا كان هناك سوء نية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 202 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 202: اذا تبينت صحة السند المدعي تزويره ويحكم على مدعي التزوير بغرامة نقدية من خمسين الى ثلاثمائة ليرة وهذا لا يحول عند الاقتضاء دون الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر اذا كان هناك سوء نية
المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/202/