المادة 203
مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 203 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح
المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/203/