Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 21

مادة 21: للمحكمة المدنية تمام الصلاحية: فانها محكمة الدعوى الاصلية كما انها محكمة الدعوى الفرعية, فيما خلا الاحوال التي اختصها القانون بالصلاحية الادارية اما اذا عرضت في اثناء الدعوى المختصة بالمحكمة الصلحية والمرفوعة اليها, قضية بشكل دعوى فرعية او دعوى طارئة- داخلة بحسب الاصول في صلاحية المحكمة المدنية, فان المحكمة الصلحية تبقى غير صالحة لرؤيتها ويجب عليها ان ترجيء الحكم في الدعوى وان توعز الى المتداعين بمراجعة المحكمة المدنية عندما يكون الفصل في الدعوى الفرعية او الطارئة لا بد منه للفصل في الدعوى الاصلية

المادة 21 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/21/