Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1969

Court
تمييز مدني
Number
16/1969
Date
25/03/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول فسخ الحكم المستأنف لعدم الصلاحية المطلقة لجهة امكانية التعرض لاساس النزاع اذا كان قد فصل بداية

-

بما انه يتبين من لائحة

المدعي )المميز عليه( بانه يطلب الحكم على المدعى عليها )المميزة( بان

تدفع له عشرة الاف ل.ل. تعويضا عن الانتفاع بقسمة من العقار المغتصب

وازالة المحول الكهربائي والاسلكة والا في حالة ابقاء الوضع على ما هو

عليه اعتبار التعويض بمبلغ 36472 ل ل واحالة الدعوى الى المحكمة

البدائية التي يعود لها حق البت بها وبما انه بمقتضى المادة 386 مدنية

تكون العبرة للمطاليب النهائية الواردة في اللائحة الاخيرة وقد اخذت

محكمة الاستئناف بما تضمنه المادة المذكورة واعتبرت بان الحاكم

المنفرد لم يكن مختصا للنظر بهذه الدعوى الا انها بعد ان قررت فسخ

الحكم المستأنف لعدم الصلاحية تابعت النظر بها عملا بالمفعول الناشر

للاستئناف

وبما ان عدم صلاحية القاضي المنفرد للنظر بالدعوى الحاضرة هي بصورة

مطلقة سندا لاحكام المواد 32 الى 36 من قانون التنظيم القضائي التي حصرت

اختصاص القاضي المنفرد بمسائل معينة ومحددة بينما اعتبرت المادة 37

منه والمادة 21 مدنية بان المحكمة البدائية هي المحكمة العادية ذات

الولاية العامة في القضايا المدنية والتجارية بحيث يبقى عدم اختصاصها

نسبيا

وبما انه كان على محكمة الاستئناف بعد ان قالت بعدم صلاحية القاضي

المنفرد وفسخت حكمه المستأنف لهذه الجهة ان ترد الدعوى تبعا لذلك لعدم

الصلاحية على اعتبار انها من صلاحية المحكمة البدائية دون ان تنظر فيها

اساسا وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 531 مدنية التي يستفاد منها بان

ليس على محكمة الاستئناف ان تنظر في اساس القضية بعد فسخ الحكم

المستأنف الا اذا كان هذا الحكم لا يتضمن الفصل في الاساس اي اذا كان

مقتصرا على رد الدعوى لاسباب كلية او متعلقة بالاختصاص او مبنية على

دفوع بعدم القبول كالدفع بعدم الصفة او الاهلية او المصلحة او لانقضاء

المهل وكانت هذه الاسباب غير صحيحة

اما اذا كان العكس اي اذا كان الحكم البدائي قد تضمن الفصل في الاساس

وكان القاضي غير صالح للنظر بالدعوى كما هي الحال هنا فعلى محكمة

الاستئناف الاكتفاء برد الدعوى لعدم الصلاحية لكي يمكن للمحكمة الصالحة

النظر بها اساسا والعمل بخلاف ذلك من شأنه ان يشل ويعطل مفعول مبدأ

الدفع باللاصلاحية المنصوص عنه في المادة 81 و82 و83 و88 مدنية والمادة

70 من التنظيم القضائي' ويخلق بلبلة في توزيع الدعاوى امام المحاكم

البدائية او القضاة المنفردين بحسب ما اعطوا من اختصاص بحيث يصبح

بالامكان اقامة الدعوى لدى محكمة البداية والقاضي المنفرد ضمن المحافظة

الواحدة دون ان يأخذ بعين الاعتبار مدى صلاحية كل منهما ما دام ان محكمة

الاستئناف التابعين لها تنظر بها سواء اكان الحكم صادرا عن محكمة صالحة

ام غير صالحة وبصورة نسبية ام مطلقة.

وبما انه اذا كان من اثر المفعول الناشر للاستئناف نقل الدعوى امام

محكمة الدرجة الثانية للنظر في النزاع من جميع وجوهه كما في المحكمة

البدائية فان ذلك محله عندما تكون محكمة الاستئناف صالحة للنظر بالدعوى

بالنسبة الى صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم البدائي وكان الطعن

يتناول نقاطا عرضت على محكمة الدرجة الاخيرة وكانت هذه صالحة للنظر

بها حسب الاصول وذلك عملا بالقاعدة القانونية المبينة في احكام المادة

530 مدنية التي تنص بان المحاكمة الاستئنافية تتبع نفس القواعد

المختصة بالمحاكمة لدى المحكمة المدنية.