المادة 210
مادة 210: الاقرار هو اعتراف فريق بأمر ادعي به عليه والاقرار يكون قضائيا وغير قضائي
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 210: الاقرار هو اعتراف فريق بأمر ادعي به عليه والاقرار يكون قضائيا وغير قضائي
المادة 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/210/