Court of Cassation, civil chamber 16/05/1974
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/1974
- Date
- 16/05/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لقرار احالة اليمين القانونية واثرها على تعليله
-
ان الاحكام المتضمنة احالة اليمين القانونية هي
مجرد اعدادية ولا تلزم القاضي باليمين التكميلية المؤداة بمقتضاها مما
يجيز اصدارها بلا تعليل
- حق محكمة الاساس في تقدير القوة الثبوتية للقرائن .
-
ان مناقشة قوة القرائن الثبوتية بحد ذاتها او في ضوء استجواب
الفريقين توصلا للقول بانها لم تصلح دعامة لاعمال المادة 238 ق م م يؤول
الى مناقشة قناعة قضاة الاساس المتولدة من ضميرهم وبتجاوز سلطان هذه
المحكمة مما يجعل الشق الثاني من السبب الخامس مردودا ايضا
ولكن ' بما انه مادامت يمين السيد ميشال المعلوف الذي تعاطى بالصفقة
من شأنها ان تولد لدى قضاة الاساس قناعة مشروعة تكفي ليركزوا عليها
قرارهم ' فان ليس من فائدة لطالبة النقض بالطعن في قرار 972/11/16
انطلاقا من تحليف اليمين للسيد نقولا المعلوف بموجب القرار المتخذ في
جلسة 72/12/14 - وهو قرار غير مطعون به -
- امكانية الادلاء بسبب جديد تمييزا
-
ولكن بما انه
من الرجوع الى الاوراق الاستئنافية يتبين منها ان طالبة النقض ' خلافا
لما زعمت في استدعائها التمييزي ' لم تثر هذا السبب لدى قضاة
الاستئناف بل اثارته لاول مرة لدى محكمة التمييز مما يجعله غير مقبول
علما بان اثارتها لمسألة عدم القيام بالعرض الفعلي في مذكرتها
الاستئنافية تاريخ 72/12/18 لم يقصد منه ابدا التركيز على عدم قيام
السادة المعلوف بالالتزامات العقدية بل كان القصد منه التدليل على
عدم اتمام الصفقة ' الامر الذي لم تتح معه لقضاة الاساس فرصة التعرض
لمسؤولية السادة المعلوف عن الغاء العقد
- امكانية اثبات اصول دفع الثمن دون بينة خطية
-
وبما ان مع استبعاد قضاة الاساس لشرط دفع الثمن نقدا وجزمهم بدفعه
تقسيطا يكونون قد استبعدوا ركنا اساسيا من اركان بيع السلم ويكونون بذلك
قد اجابوا ضمنا ولكن بصورة كافية وملائمة على ما ادعته الشركة
الصناعية من ان البيع كان بيع سلم لا يمكن اثباته الا بصورة خطية
وبما انه اذا ما صار الرجوع الى مجمل اقوال الطرفين يتبين ان كلا منهما
اكد حصول عمل قانوني من نوع المبيع فيما بينهما . ولكنهما اختلفا حول
اتفاقهما على كيفية ايفاء ثمن المبيع ' نقدا او تقسيطا .
وبما ان القرار النهائي المميز لم يذهب الى اي شيء اخر ما دام انه بعد
تحققه من وقوع العقد بين الطرفين اضاف ان الخلاف محصور بينهما في
مسألة دفع الثمن .
وبما ان هذا القول يعبر بامانة كلية عن النزاع القائم بين الفريقين
والذي دار حول ما صار عليه الاتفاق بينهما بخصوص كيفية ايفاء الثمن '
لا بخصوص حول تعامل من نوع البيع بينهما علما بان طالبة النقض كانت
تستعمل نكرانها الاتفاق على دفع الثمن تقسيطا لنكران حصول البيع بذاته
' في حين ان الخلاف على كيفية ايفاء الثمن ) نقدا او تقسيطا( لا ينشأ
عنه اي اثر على اتمام البيع .
وبما ان طالبة النقض تدلي في السبب التمييزي الثالث ان القرار
النهائي المميز خالف المادة 4 ق م م والمواد 210 و 222 و 223 و226 ق م
م والمادتين 366 و367 فيما يتعلق بالاقرار وتعرض في اطار هذا السبب
انها تفترض افتراضا ان محكمة الاستئناف بذهابها الى ان مسألة وقوع
البيع بين الفريفين هي "ثابتة باتفاقهما" انما تبنت الحكم البدائي
الذي اعتمد ' فيما خلص اليه اقرارها .
ولكن ' بما ان افتراضها لا يتوافق مع واقع حال القرار المميز الذي لا
يتبين منه ' ان ضمنا وان صراحة ' انه من اجل التوصل الى القول بان بيعا
ما حصل ما بين الفريقين اعتمد الاقرار الذي اخذ به الحاكم المنفرد الذي
تصدق حكمه من حيث النتيجة فقط ' بل اعتمد مجمل اقوال ومواقف
الفريقين التي استمد منها حصول البيع مع شرط دفع الثمن تقسيطا .