Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 223

المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 223

مادة 223: يكون الاقرار باطلا اذا لم يكن المقر حائزا للاهلية او الصلاحية الكافية

المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/223/