المادة 223
مادة 223: يكون الاقرار باطلا اذا لم يكن المقر حائزا للاهلية او الصلاحية الكافية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 223: يكون الاقرار باطلا اذا لم يكن المقر حائزا للاهلية او الصلاحية الكافية
المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/223/