المادة 222
مادة 222: ان الاقرار غير القضائي اي الاقرار في غير مجلس القاضي يجب اثباته وفاقا للقواعد العامة المختصة بالاثبات
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 222 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 222: ان الاقرار غير القضائي اي الاقرار في غير مجلس القاضي يجب اثباته وفاقا للقواعد العامة المختصة بالاثبات
المادة 222 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/222/