المادة 230
مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 230 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى
المادة 230 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/230/