Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 230

المادة 230 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 230

مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى

المادة 230 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/230/