Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 231

المادة 231 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 231

مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه

المادة 231 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/231/