المادة 232
مادة 232: من كلف حلف اليمين وتمنع عنها او عن ردها على خصمه - او درت عليه اليمين وتمنع عنها, كان خاسرا في طلبه او في دفعه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 232: من كلف حلف اليمين وتمنع عنها او عن ردها على خصمه - او درت عليه اليمين وتمنع عنها, كان خاسرا في طلبه او في دفعه
المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/232/