Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 233

المادة 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 233

مادة 233: لا يجوز رد اليمين على الخصم اذا كانت الواقعة المستحلف عليها لا تختص بالفريقين بل هي شخصية محضة للفريق الذي طلبت منه اليمين

المادة 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/233/