المادة 233
مادة 233: لا يجوز رد اليمين على الخصم اذا كانت الواقعة المستحلف عليها لا تختص بالفريقين بل هي شخصية محضة للفريق الذي طلبت منه اليمين
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 233: لا يجوز رد اليمين على الخصم اذا كانت الواقعة المستحلف عليها لا تختص بالفريقين بل هي شخصية محضة للفريق الذي طلبت منه اليمين
المادة 233 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/233/