Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 234

المادة 234 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 234

مادة 234: اذا حلف الفريق الذي كلف اليمين او الذي ردت عليه, فلا تقبل من خصمه اقامة البرهان على كذب يمينه, على انه اذا ثبت كذب اليمين بمقتضى قرار جزائي, حق للفريق المتضرر ان يطالب ببدل العطل والضرر وهذا لا يجول دون الطعن في الحكم بطرق المراجعة القانونية الممكنة

المادة 234 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/234/