المادة 236
مادة 236: ان حلف اليمين لا يصلح حجة الا تجاه طالب التحليف وورثته وخلفائه في الحقوق اما لهم واما عليهم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 236 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 236: ان حلف اليمين لا يصلح حجة الا تجاه طالب التحليف وورثته وخلفائه في الحقوق اما لهم واما عليهم
المادة 236 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/236/