Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 238

المادة 238 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 238

مادة 238: لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين على الطلب ولا على الدفع الذي يقابله الا اذا توافر الشرطان الاتيان: اولا- يجب ان لا يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت ثانيا- يجب ان لا يكونا مجردين تماما عن الاثبات وفيما خلا هاتين الحالتين يجب على القاضي ان يكتفي بقبول الطلب او برده

المادة 238 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/238/