Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 241

المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 241

مادة 241: ان العقود او غيرها من الاعمال القانونية التي يقصد بها انشاء موجبات وحقوق او انتقالها او تعديلها او اسقاطها, لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية. بل يجب ان ينشأ لها سند لدى الكاتب العدل او سند ذو توقيع خاص

المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/241/