Court of Cassation, civil chamber 22/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1969
- Date
- 22/04/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- اللجوء الى خبرة الفنية كوسيلة اثبات
-
وبما انه على ضوء الخلاف
بين الفريقين قرر القاضي المنفرد بتاريخ 1964/01/10تعيين خبير لاجراء
المحاسبة بينهما وبيان ما استلمه المدعي عليه من المدعي من مواد البناء
بموجب الاتفاق الحاصل بينهما ومجموع قيمة هذه المواد وما سدده المدعي
عليه من اصل هذه القيمة والرصيد المتبقي اذا كان هنالك من رصيد
وبما ان المدعي لم يسلف اجرة الخبير تنفيذا لقرار المذكور فقضى القاضي
المنفرد برد دعواه فاستأنف الحكم البدائي وعادت محكمة الاستئناف
بقرارها المؤرخ 1965/05/11 واصرت على تنفيذ القرار البدائي القاضي
بتعيين خبير والصادر بتاريخ 1964/01/10
وبما ان قرار محكمة الاستئناف هذا اضحى مبرما لعدم الطعن به تمييزا مع
القرار الاستئنافي النهائي فلا يصح بالتالي العودة الى بحثه وانتقاده
هذا فضلا عن ان تعيين خبير على الوجه الذي حصل فيه لا يشكل اية مخالفة
لاحكام المادة 153 و /241/ و /170/ مدنية طالما انه يهدف الى التحقق من
كمية البلاط المستجرة من الياس صليبي والتي لم يوافقه عليها متري
البردويل وهذه واقعة مادية يجوز اثباتها بالخبرة كما ان المواد الاخرى
المختلف على شرائها والتي هي من مستلزمات البلاط كالبورسلين والنعلة
والكمخة والدرج كانت تستلزم بدورها تعيين لمعرفة ما اذا كانت مطابقة
للايصالات او التي يدعي المدعي صدورها عن خصمه او عن وكيل هذا الاخير
وبما ان تعيين الخبير قد جاء مكملا لطرق الاثبات القانونية خصوصا وان
ما كلف به كان ضمن نطاق القانون ان لجهة اثبات وقائع مادية او
لاستثبات امور فنية فليس هناك اذا اي تجاوز للعقد او مخالفة له
وبما انه فيما يتعلق بالقرار الاعدادي الاستئنافي الصادر بتاريخ
1967/03/16 الذي كلف كلا من الفريقين اثبات مدعاه بالبينة الشخصية فان
المميز لم يطعن به مع القرار النهائي وقد اصبح مبرما من هذه الناحية
ايضا هذا بالاضافة الى ذلك فان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بان المميز
لم يعترض على سماع البينة من حيث المبدأ ولذا فقد قررت قبول البينة
الشخصية نظرا لاتفاق الفريقين على ذلك بحيث لم يعد من الجائز الاعتراض
او مؤاخذة المحكمة على عدم تقيدها بقواعد الاثبات المقررة في القانون
ما دام ان المميز رضي بهذه البينة مما يقتضي معه رد هذا السبب لعدم
قانونيته
- في اثبات مواد غير مبينة في العقد وحق محكمة الاساس بتقدير الادلة
-
بما ان المميز عليه كان يطالب منذ البداية بان المميز استلم
من محله جميع المواد اللازمة لتبليط بنايته مستندا بذلك الى العقد
الحاصل بينهما والى الايصالات المبرزة في الدعوى والتحقيقات المجراة
فيها فاذا كان المميز ينكر ان يكون استلم غير البلاط المتفق عليه في
العقد فلقد ثبت من التحقيقات )ومنها اعتراف المميز بالذات والخبرة
والشهود( بان المواد الاخرى كالبورسلين والنعلة والترابة والكلس والدرج
والتي لم يرد ذكرها صراحة في العقد قد استلمها المميز لتشييد بنايته.
وبما ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها فيما يتعلق بكل مادة من
المواد المستجرة من محل المميز عليه - سوى البلاط المتفق عليه في العقد
تعليلا خاصا واقامت الدليل الثابت بشأنها ذلك الدليل الذي يستقل
بتقديره قضاة الاساس بمعزل عن تمحيص التمييز بحيث لا يسوغ تجاوزه تحت
ستار تشويه وقائع القضية التي جاءت منطبقة على ما هو وارد في الاوراق
واللوائح والمستندات
- في حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان اعتماد قضاة الاساس لتقرير الخبير يعود لتقديرهم
المطلق ويخرج عن رقابة محكمة التمييز
وبما ان الطعن بهذا التقرير تحت ستار عدم اجابة المحكمة على الاعتراضات
المنارة من قبل المميز ضد هذا التقرير لا يعتد به طالما جاء القرار
المطعون فيه معللا تعليلا كافيا بهذا الشأن ومسندا الى اساسا قانوني
صحيح مما يوجب رد هذا السبب ايضا