Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 249

المادة 249 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 249

مادة 249: لا تقبل الشهادة ايضا من الاصول للفروع او عليهم ولا من الفروع للاصول او عليهم, ولا من الزوج فيما يختص بزوجه ولو بعد انحلال الزواج, ولا تقبل تجاه السيد شهادة الخدم الملازمين لشخصه ما داموا في خدمته, ولا شهادة الشركاء فيما يختص بالشركة, ولا شهادة الكفيل فيما يختص بموجبات المكفول ولا الوكيل فيما يختص بالموكل, كل ذلك ما لم يكن نص قانون مخالف

المادة 249 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/249/