Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 250

المادة 250 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 250

مادة 250: اذا رأى القاضي من المناسب ان يستمع القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والاشخاص المشار اليهم في المادة ال 249, حق له سماعهم على سبيل الاستعلام وبدون تحليفهم اليمين

المادة 250 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/250/