Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 267

المادة 267 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 267

مادة 267: يجوز الرجوع عن الاحكام المشار اليها في المادة السابقة, الصادرة على الشاهد المتخلف عن الحضور اذا ابدى اعذارا حرية بالقبول. واذا ابقي الحكم فللشاهد ان يستأنفه

المادة 267 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/267/