المادة 267
مادة 267: يجوز الرجوع عن الاحكام المشار اليها في المادة السابقة, الصادرة على الشاهد المتخلف عن الحضور اذا ابدى اعذارا حرية بالقبول. واذا ابقي الحكم فللشاهد ان يستأنفه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 267 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 267: يجوز الرجوع عن الاحكام المشار اليها في المادة السابقة, الصادرة على الشاهد المتخلف عن الحضور اذا ابدى اعذارا حرية بالقبول. واذا ابقي الحكم فللشاهد ان يستأنفه
المادة 267 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/267/