Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 273

المادة 273 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 273

مادة 273: للرئيس او للقاضي المنتدب وحده ان يستجوب الشاهد وان يلقي عليه جميع الاسئلة التي يراها مناسبة ثم يسأل كلا من المتداعين عما اذا كان يرغب في طرح سؤال جديد.وللقاضي حق التقدير فيما اذا كان يجب او لا يجب القاء السؤال الذي اقترحه فريق منهم. وتقدير القاضي لا يقبل المراجعة وعلى الشاهد ان يجيب دون ان يستعين بكتابة ما

المادة 273 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/273/