المادة 274
مادة 274: للرئيس او لقاضي المنتدب ان يأمر احد المتداعين بالخروج لزيادة تأمين الشاهد على حريته, وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس او القاضي فيدعوه ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 274 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 274: للرئيس او لقاضي المنتدب ان يأمر احد المتداعين بالخروج لزيادة تأمين الشاهد على حريته, وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس او القاضي فيدعوه ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه
المادة 274 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/274/