المادة 276
مادة 276: لكل شاهد ان يسترد نفقات انتقاله والتعويض الخاص المنصوص عليه في القانون, وله عند الضرورة ان يطلب اسلافه نفقات السفر فيقدمها له قلم المحكمة ثم يستردها الكاتب بلا تأخر من الفريق الذي طلب دعوة الشاهد
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 276 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 276: لكل شاهد ان يسترد نفقات انتقاله والتعويض الخاص المنصوص عليه في القانون, وله عند الضرورة ان يطلب اسلافه نفقات السفر فيقدمها له قلم المحكمة ثم يستردها الكاتب بلا تأخر من الفريق الذي طلب دعوة الشاهد
المادة 276 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/276/