Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 275

المادة 275 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 275

مادة 275: يضبط الكاتب شهادة كل شاهد, وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير. يسأل القاضي الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها, واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيشير القاضي الى ذلك ويأمره بوضع طابع اصبعه

المادة 275 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/275/