المادة 276
مادة 276: لكل شاهد ان يسترد نفقات انتقاله والتعويض الخاص المنصوص عليه في القانون, وله عند الضرورة ان يطلب اسلافه نفقات السفر فيقدمها له قلم المحكمة ثم يستردها الكاتب بلا تأخر من الفريق الذي طلب دعوة الشاهد
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 276 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 276: لكل شاهد ان يسترد نفقات انتقاله والتعويض الخاص المنصوص عليه في القانون, وله عند الضرورة ان يطلب اسلافه نفقات السفر فيقدمها له قلم المحكمة ثم يستردها الكاتب بلا تأخر من الفريق الذي طلب دعوة الشاهد
المادة 276 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/276/