المادة 302
مادة 302: القرائن هي نتائج يستخرجها الشارع او القاضي من واقعة معروفة غير معروفة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 302 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 302: القرائن هي نتائج يستخرجها الشارع او القاضي من واقعة معروفة غير معروفة
المادة 302 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/302/