Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 304

المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 304

مادة 304: لا قوة للقضية المحكمة الا فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعا للحكم, فيجب ان يكون الشيء المطلوب هو ذاته, وان يكون الطلب مبنيا على السبب نفسه, وان تكون الدعوى بين المتداعين انفسهم, وان تكون مقامة منهم او عليهم بالصفة نفسها

المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/304/