Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 305

المادة 305 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 305

مادة 305: ان طلب التعويض من ضرر ناشيء عن فعل مباح لا يرد بدفع مبني على القضية المحكمة الناتجة عن قرار محكمة جزائية اقتصرت على الفصل في مسألة التجريم, وقضت برفع التبعة عن الظنين او بتبرئته

المادة 305 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/305/