Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 311

المادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 311

مادة 311: اذا اقتضت الحال استقصاء البينة في بلاد اجنبية كان للقاضي ان يرسل استنابة الى المحكمة الاجنبية

المادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/311/