المادة 311
مادة 311: اذا اقتضت الحال استقصاء البينة في بلاد اجنبية كان للقاضي ان يرسل استنابة الى المحكمة الاجنبية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 311: اذا اقتضت الحال استقصاء البينة في بلاد اجنبية كان للقاضي ان يرسل استنابة الى المحكمة الاجنبية
المادة 311 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/311/