المادة 317
مادة 317: اذا انتهت المهلة في يوم عطلة, تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام الشغل
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 317 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 317: اذا انتهت المهلة في يوم عطلة, تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام الشغل
المادة 317 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/317/