Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/1967

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1967

Court
تمييز مدني
Number
59/1967
Date
25/04/1967
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- في كيفية حساب مهلة الاستئناف

-

بما انه ثابت من الملف ومن

اقوال المميز بانه ابلغ الحكم البدائي المستانف بتاريخ 1963/03/23 وقدم

استئنافه عليه بتاريخ 1963/04/23

وبما ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه قضى برد الاستئناف

شكلا خلافا لاحكام المادة 315/323 مدنية

وبما ان المادة 315 مدنية تنص بان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدا

للمهلة لا يدخلان في حسابها وتنص المادة 316 منه ان اليوم او الساعة

اللذين تنتهي فيهما المهلة فيدخلان في حسابها فيستفاد من ذلك بان يوم

1963/03/23 الذي ابلغ فيه المميز الحكم البدائي لا يدخل في حساب المهلة

التي تبدأ قانونا في اليوم التالي اي في 1963/03/24 سواء اكان ذلك اليوم

يوم عطلة ام يوم عمل ان اليوم الذي تقع المهلة في آخره فيدخل في الحساب

اي انه تحسب مدة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 508/509 مدنية

ابتداء من 1963/03/24 حتى اخر يوم من الثلاثين يوما المذكورة اي يوم

1963/04/22 اما اذا انتهت المهلة في يوم عطلة فتمدد حتما الى اول يوم

يليه من ايام الشغل كما توضحه المادة 317 فيه وطالما ان يوم 1963/04/22

لم يكن يوم عطلة فكان يجب ان يقدم الاستئناف في ذاك اليوم على اقصى حد

وبما ان المادة 323 مدنية لا تطبق في حالة الدعوى الحاضرة اذ هي تتعلق

بالقيام بعمل من اعمال اصول المحاكمة في ساعات معينة والمميز لا يدعي

بان تبليغه كان باطلا بل العكس فهو يعترف بان تبليغه جرى يوم السبت

الواقع في 1963/03/23 اي في يوم عمل