المادة 325
مادة 325: جميع المهل المعينة بمقتضى احكام هذا القانون لاستعمال حق ما, يستلزم تجاوزها سقوط هذا الحق
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 325 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 325: جميع المهل المعينة بمقتضى احكام هذا القانون لاستعمال حق ما, يستلزم تجاوزها سقوط هذا الحق
المادة 325 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/325/