Civil Court of Appeal 16/01/1971
إستئناف مدني حكم رقم : 67 /1971
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 67/1971
- Date
- 16/01/1971
- President
- جبران
- Members
- شحاده، معلوف
- Source
- Lebanese University
بين تبليغ كتاب اعتزال المحامي الوكيل الى الموكل لينتج مفاعيله القانونية، وردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لعدم توقيعه من محام وكيل ضمن المهلة القانونية تطبيقا للمواد 325 و339 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933.