Rulings

Civil Court of Appeal 16/01/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 67 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
67/1971
Date
16/01/1971
President
جبران
Members
شحاده، معلوف
Source
Lebanese University

بين تبليغ كتاب اعتزال المحامي الوكيل الى الموكل لينتج مفاعيله القانونية، وردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لعدم توقيعه من محام وكيل ضمن المهلة القانونية تطبيقا للمواد 325 و339 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933.