المادة 331
مادة 331: لكل متداع ان يرجع عن الوكالة المعطاة للمحامي في كل حال من احوال الدعوى
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 331 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 331: لكل متداع ان يرجع عن الوكالة المعطاة للمحامي في كل حال من احوال الدعوى
المادة 331 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/331/