Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 343

المادة 343 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 343

مادة 343: عند ايداع الاستدعاء او الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, يجب على المودع ان يضم اليها عددا بتوقيعه انها مطابقة للاصل, ويجب ان يكون عدد النسخ او الخلاصات بقدر عدد المدعى عليهم, وهي تبلغ مع ورقة الدعوة او الاستحضار او الاستئناف . على ان النسخ او الخلاصات التي سبق ابلاغها في المحاكمة البدائية, لا يجب ايداعها او ابلاغها في الاستئناف

المادة 343 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/343/