Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 344

المادة 344 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 344

مادة 344: يجب على الكاتب ان يمتنع عن قيد الدعوى في الجدول اذا لم يودع المدعي او محاميه عدد النسخ الكافي من الورقة المطلوب ابلاغها ومن المستندات , ويستفاد من تسليم النسخة الحاملة رقم الجدول الى المدعي او محاميه, ان الكاتب استلم العدد المطلوب من النسخ

المادة 344 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/344/