Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 347

المادة 347 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 347

مادة 347: على الكاتب بعد ايداع الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, ان يرتب في الحال ملفا لكل دعوى وان يضع عليه الرقم المدرج في الجدول, ويحتوي هذا الملف على بيان اجمالي للاوراق المودعة ولاعمال المحاكمة وللقرارات التي تصدر في الدعوى وعلى محضر المحاكمة عند الاقتضاء

المادة 347 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/347/