Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 346

المادة 346 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 346

مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها

المادة 346 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/346/