المادة 346
مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 346 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها
المادة 346 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/346/