Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 348

المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 348

مادة 348: يجوز اطلاع المتداعين او محاميهم على هذا الملف في قلم المحكمة, ويحق لكل فريق او لمحاميه ان يحصل, مقابل دفع المصاريف نقدا, على صور الاوراق كلها او بعضها بعد التصديق بتوقيع الكاتب انها مطابقة للاصل

المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/348/