Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 349

المادة 349 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 349

مادة 349: ان القرارات العدلية سواء اكانت قضائية او رجائية يقوم الكاتب بتسجيل اصولها الممضاة من القضاة الذين اصدروها ومن الكاتب , في سجل خاص بكل فئة منها, ويحق مبدئيا لكل شخص فيها خلا الاستثناآت القانونية, ان يحصل من كاتب المحكمة, مقابل دفع النققات , على نسخة من كل قرار عدلي بعد ان يصدق الكاتب بتوقيعه انها مطابقة للاصل ويعطي الفريق المحكوم عليها العبارة الاتية "نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ"

المادة 349 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/349/