Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 358

المادة 358 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 358

مادة 358: بعد تسليم ورقة التبليغ ينشأ في الحال محضر يذكر فيه محل التبليغ وتاريخه واسم الشخص المبلغ واسم الذي تسلم الورقة وماهية الورقة المبلغة, ويجب على المأمور بالتبليغ ان يطلب من الذي تسلم الورقة او الظرف ان يوقع امضاءه على محضر التبليغ اذا كان يعرف التوقيع, والا فيكفي وضع خاتمه او طابع اسمه واذا امتنع الشخص المطلوب ابلاغه او الشخص الذي تسلم الظرف في غيابه عن التوقيع او عن وضع طابع خاتمه او طابع اصبعه, فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ

المادة 358 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/358/