Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 357

المادة 357 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 357

مادة 357: اذا لم يجد الشخص المأمور بالتبليغ احدا لا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه ولا في مكتبه, او اذا امتنع الاشخاص الذين وجدوا عن تسلم الظرف , فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي, وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب

المادة 357 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/357/