Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 362

المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 362

مادة 632: اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا, فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي واذا كان هذا الشخص من رعايا البلاد التي جعل فيها مقامه او منزله, فيجب ايضا, في حالة عدم وجود اتفاق دولي على هذا الموضوع, ان يرسل تبليغ الى قنصل البلاد المذكورة في الجمهورية اللبنانية اذا وجد ويحسب تاريخ التبليغ من يوم ارسال الكتاب المضمون

المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/362/